فصل: عادات تعملها المرأة لحفظ البكارة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لبس الخاتم بمناسبة الزواج:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5158)
س2: هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج؟
ج2: لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج؛ لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم؛ لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف الإيمان، وجهلة المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.وضع الحناء ليلة الزواج:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9652)
س3: في ما يخص الحناء في ليلة العرس، وهذا شكلها: يجلس العريس في وسط مجموعة من أصدقائه المدعوين للعرس، وتتقدم امرأة من أهله متحجبة بحجاب إسلامي، أو كاشفة الذراعين والرأس، واضعة أمامها صحن فيه الحناء، وبعد فترة قصيرة تلطخ سبابة العريس اليمنى بالحناء، وأصدقائه لمن أراد، وبعد هذا يشرع في جمع النقود من أصدقائه ومن المدعوين للعرس، والمطلوب: هل هذا العمل من الشرع الإسلامي أم لا؟ لأنه يعين صاحب العرس بجمع النقود، وهل يجوز لامرأة متحجبة شابة السن أو عجوز طاعنة السن خروجها أمام الرجال؟
ج3: هذا العمل بهذه الكيفية لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.عادات تعملها المرأة لحفظ البكارة:

الفتوى رقم (15434)
س: الحفاظ على بكارة المرأة في تقاليد مجتمعنا، هناك بعض العادات- أظن أنها ليست من السنة في شيء- وهي أنهم يأتون بالبنت الصغيرة، ويقولون لها: بولي في حفرة صغيرة، كانت قد استعملت سابقا للنسيج التقليدي، وترمي 7 حصيات على ذلك البول- ظنا منهم أن هذا يحافظ على بكارتها (غشاء البكارة)- وعندما تتزوج، أي: في وقت الخطبة، تعمل منسج تقليدي وتتخطى الخيوط التي فيه بعملية تكتيكية، لا أفهمها، ويقولون لها: قولي وبصراحة أقولها: الرجل خيط وأنا خيط. وفعلا جربت على بعض الفتيات وصلحت الخطة، ويسمونها: عملية الصفاح، أي: المرأة لو زنت في تلك الفترة لا يحصل بها شيء، ولا يقطع غشاء بكارتها، مع العلم أنها تتم هذه العملية بعدة طرق، هناك من يصفح بالحجارة، وهناك من يصفح بالحقيبة، وبالمفتاح، وأنا حيران في الأمر ولم أعرف السر في ذلك، كيف أن مجموعة الكلمات والتبول ورمي الحجارة لها علاقة بغشاء بكارة المرأة، مع أنها أشياء معنوية وليست ملموسة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. وما رأي الشرع في هذه الخزعبلات.
ج: ما ذكر من تبول المرأة في حفرة وقولها بعض الكلمات للحفاظ على بكارتها من أعمال الجاهلية، ومن الخرافات التي يلبس بها شياطين الإنس على البسطاء من الناس، فلا يجوز فعلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.ربط التعويذة على يد العروس:

السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم (18743)
س3: في مناسبات الزواج، الناس عندنا يقومون بالأعمال التالية:
أ- عند توديع العروس، يظل أخوها على رأسها بالقرآن، ويقولون: إنه ليس بدعة؛ لأنه عمل ديني، ولكنا نرى أن القرآن كتاب تعبدي، فنظن أن هذا العمل بدعة؟
ب- في يوم الزواج يربط على يد العريس تعويذ ويسمونه: (الإمام الضامن)، ويكتبون عليه: في أمان الله، أو غيرها من العبارات. هل هذا العمل بدعة؟
ج3: هذا العمل الذي يعمل مع العروس لا أصل له في الشرع، وربط التعويذة على يد العريس إن كان فيها دعاء لغير الله فهو شرك أكبر، وإن كانت من القرآن أو الأدعية الشرعية فهو محرم؛ للنهي عن تعليق التمائم ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وهو وسيلة من وسائل الشرك، بل هو من الشرك الأصغر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام أحمد (4/ 156). من تعلق تميمة فقد أشرك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.رفع اليدين في خطبة النكاح:

س6: هل ورد في الحديث رفع اليدين في خطبة النكاح؟
ج6: لا يشرع رفع اليدين في خطبة النكاح؛ لأنه لم يرد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إلزام والد البنت إذا زوجها خارج القرية بدفع مال (المكسر):

الفتوى رقم (18467)
س: يقوم بعض أهل القرى، وخاصة مناطق الحجاز بعمل اتفاق ملزم بينهم يطلقون عليه اسم: الشدة الجماعية، وهذا الاتفاق يتضمن شروطا عدة، منها: أنه في حالة تزويج أحدهم لابنته على شخص من خارج القرية، فإن عليه دفع مبلغ من المال، يتراوح ما بين ألفين إلى خمسة آلاف ريال، ويسمونه (مكسرا)، هذا المبلغ يوضع في صندوق الجماعة، مع ما يدفع منهم سنويا ليكون رصيدا لهم فيما لو حصل- لا سمح الله- على أحد منهم حملة مالية من دية أو دم أو غير ذلك.
وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة، إما من مهرها أو من حقه الخاص، وأحيانا يكلف بدفعه الزوج إضافة إلى ما تحمله من مهر وملبس وحلي وغيرها، ولو كان فقيرا، ومن يمتنع منهم عن دفع ذلك المبلغ المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب ما، إما لعسر أو لأسباب جماعية أخرى، فإنه يترتب عليه ما يلي:
1- قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه، وقد تصل إلى قطع السلام أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم.
2- يسقط حقه من الصندوق الجماعي إذا كان سبق أن دفع فيه شيئا.
3- لا يحملون معه في حملته وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت.
4- إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه وبين أحد الجماعة فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف، والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ عليه؛ إرضاء له. وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة، فهو بين أمرين: إما أن يذعن لدفع المبلغ، وإما أن يبقى لوحده طيلة حياته.
السؤال:
أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة أو من الزوج لوضعه بصندوق الجماعة؟
ب- نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام أنه حكم باطل مخالف لما أنزل الله، وأن تسميته صلحا لا تخرجه من أنه تحاكم إلى الطاغوت. ولكن كيف يتم الإصلاح بينهما إذا كان الأمر مجرد كلام قبيح أظهره أحدهم على الآخر، ولا يرغبون في التحاكم إلى المحكمة؛ لأنه قد يحكم على المخطئ بشيء من السجن والفرش، وهذا ما لا يرضونه بينهم؛ لأنه قد يسبب مشاكل أخرى أكبر من الواقع؟
ج: هذا العمل منكر عظيم، وهو اتفاق باطل، يجب تركه وعدم العمل به وإنكاره؛ لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قد يجر إليه من بقاء نساء القبيلة أو القرية بلا زواج فيما لو لم يتقدم إليهن أحد من أهل القبيلة أو القرية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» (*) رواه الترمذي فهذا الحديث وما في معناه يبطل هذا الاتفاق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزويج من أتانا أيا كان من القبيلة أو من خارجها إذا رضينا دينه وخلقه، ثم إن إجبار الولي على دفع ذلك المبلغ منكر آخر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به؛ اتباعا للسنة، ففي ذلك الخير كله. وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية ألا يلتزم بما يضرب عليه من مال ولو قوطع وهجر من قبلهم؛ فإن دفعه المال إقرار لهم على منكرهم وعون لهم على إمضاء عرفهم الباطل.
ولعله بهذا الفعل يحدو غيره لمثله، فيقضى على هذه العادة السيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18468)
س: أنا من قرية من إحدى قرى منطقة الجنوب ويوجد عندنا عادة قديمة، كانت تسمى: (المكسر) وكيفيتها: أن أي فرد يزوج ابنته أو أخته أو قريبته من رجل من خارج أفراد القرية، عليه أن يدفع مبلغا من المال لأفراد قريته، وهو ما يسمى: (المكسر)، وكان في القديم يدفعه الزوج، ولا يذهب مع الزوجة أحد، ويكون هذا مقابل الخسارة التي كان سيتكلفها الزوج لو ذهب أفراد القرية مع الزوجة، ولكن الآن أصبح (المكسر) بصورة أخرى، حيث يشترط أفراد القرية دفع مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال من قبل ولي الزوجة، كشرط للذهاب معه ومع وليته ليلة الزواج، لتناول طعام العشاء في مكان الزواج- في قريته- وإذا لم يدفع المبلغ قد يتعرض لضغوط كثيرة من أفراد القرية، وقد حدث نزاع طويل بين أفراد القرية حول هذا الموضوع، مع العلم أن أكثر الناس في هذه القرية، لا يدفع هذا المبلغ إلا حياء أو بسبب تأثيرات أخرى، وبعضهم يرفض بحجة أن هذا لا يجوز شرعا؛ لأن الدفع يكون من نظره يتم بدون وجه حق، وقد يكون هذا المبلغ مقتطعا من مهر المرأة أو من الزوج، وغالبا يكون فوق تكاليف الزواج، مع العلم أن هذا المبلغ الذي يجمع من أفراد القرية يصرف في مشاريع الخير، كرصف الطرق، أو تسوير المقابر أو غير ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع، وهل هذا العمل جائز شرعا فنستمر فيه أو غير ذلك فتكون فتواكم مستندا لنا وحجة على الجميع؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: هذه العادة المذكورة عادة سيئة، ويجب تركها وإنكارها، وإجبار الولي على دفع ذلك المبلغ بهذا العرف الباطل منكر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به، وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية أن لا يلتزم بما يضرب عليه من مال، ولو قوطع وهجر من قبلهم، فإن دفعه المال إقرار لهم على عرفهم الباطل. ولعله بهذا الفعل يكون قدوة لغيره، فيقضي على هذه العادة السيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد